• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / أ.د.سليمان بن قاسم بن محمد العيد / مقالات


علامة باركود

أحكام الأضحية "مختصرة"

أ. د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد


تاريخ الإضافة: 6/4/2013 ميلادي - 25/5/1434 هجري

الزيارات: 23221

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الأضحية
"مختصرة"


الفصل الأول: في تعريف الأضحية وحكمها:

الأضحية: ما يُذبح من بَهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله - عز وجل - وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين.

 

قال الله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163].

 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، وضع رجله على صفاحهما".

 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ذبَح بعد الصلاة، فقد تم نُسكه، وأصاب سُنة المسلمين))؛ رواه البخاري، ومسلم.

 

فقد ضحَّى - صلى الله عليه وسلم - وضحى أصحابه - رضي الله عنهم - وأخبر أن الأُضحيَّة سُنة المسلمين - يعني: طريقتهم - ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيَّتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم، واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز ترْكها؟

 

فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.

 

وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك.

 

وذبح الأُضحية أفضلُ من الصدقة بثمنها، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من ضحَّى منكم، فلا يُصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيءٌ))، فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كلوا وأطْعِموا وادَّخروا؛ فإن ذلك العام كان في الناس جَهدٌ، فأردتُ أن تُعينوا فيها))؛ متفق عليه.

 

والأصل في الأُضحية أنها مشروعة في حق الأحياء؛ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأُضحية بالأموات، فلا أصل له.

 

والأُضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:

الأول: أن يضحي عنهم تبعًا للأحياء.

 

الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم.

 

الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعًا مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة.

 

الفصل الثاني: في شروط الأضحية.

يُشترط للأضحية ستة شروط:

أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام.

 

الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعًا بأن تكون جَذَعة من الضأن، أو ثنيَّة من غيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَذبحوا إلا مُسنة، إلا أن تَعسَر عليكم، فتَذبحوا جَذَعة من الضأن))؛ رواه مسلم.

 

والمسنة: الثنية فما فوقها، والجَذَعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل: ما تَمَّ له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم: ما تَمَّ له سنة، والجذَع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذَع من الضأن.

 

الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة:

1- العَوَر البيِّن.

 

2- المرض البيِّن.

 

3- العرَج البيِّن.

 

4- الهُزال المُزيل للمخ: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل: ماذا يتقي من الضحايا، فأشار بيده، وقال: «أربعًا: العرجاء البيِّن ظَلْعُها، والعَوراء البيِّن عَوَرها، والمريضة البيِّن مرضُها، والعَجفاء التي لا تُنقي»؛ رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب.

 

الشرط الرابع: أن تكون ملكًا للمضحي.

 

الشرط الخامس: ألا يتعلق بها حقٌّ للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون.

 

الشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعًا، ويجوز ذبْح الأُضحية في الوقت ليلاً ونهارًا، والذبح في النهار أَوْلَى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.

 

الفصل الثالث: في الأفضل من الأضاحي جنسًا أو صفة، والمكروه منها.

الأفضل من الأضاحي جنسًا: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة.

 

والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لحمًا، الأكمل خلقة، الأحسن منظرًا، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أقرنين أمْلحين، والكبش: العظيم من الضأن، والأملح ما خالَط بياضَه سوادٌ، فهو أبيض في سواد.

 

وأما المكروه منها، فهي:

1- العَضباء: وهي ما قطع من أُذنها أو قرنها النصف فأكثر.

 

2- المُقابَلة - بفتح الباء -: وهي التي شُقَّت أُذنها عرضًا من الأمام.

 

3- المُدابَرة - بفتح الباء -: وهي التي شُقَّت أذنها عرضًا من الخلف.

 

4- الشرقاء: وهي التي شقت أُذنها طولاً.

 

5- الخَرقاء: وهي التي خُرِقت أُذنها.

 

6- المُصْفَرَة - بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء -: وهي التي قُطِعت أُذنها، حتى ظهر صِماخُها، وقيل: المهزولة إذا لم تصِل إلى حدٍّ تفقد فيه المخ.

 

7- المُستأصَلة - بفتح الصاد -: وهي التي ذهب قرنُها كله.

 

8- البَخقاء: وهي التي بُخِقت عينها، فذهب بصرُها، وبقِيت العين بحالها.

 

9- المُشيَّعة - بفتح الياء المشددة -: وهي التي لا تتبَّع الغنم لضَعفها إلا بمن يُشيِّعها، فيسوقها لتَلحَق، ويصِح كسر الياء المشددة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضَعفها، فتكون كالمُشيِّعة لهنَّ.

 

الفصل الرابع: فيمن تجزئ عنه الأُضحية:

تُجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، ومَن شاء من المسلمين، ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيُضحيان.

 

الفصل السادس: فيما يؤكل ويُفرَّق من الأضحية:

يُشرع للمضحي أن يأكل من أُضحيته، ويُهدي، ويتصدَّق؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج: 36].

 

فالقانع: السائل المُتذلل، والمُعتر: المتعرض للعطيَّة بدون سؤال، وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلوا وأطعموا وادَّخروا))؛ رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلوا وادَّخروا وتصدَّقوا))؛ رواه مسلم.

 

الفصل السابع: فيما يَجتنبه مَن أراد الأُضحية:

إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة؛ إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يومًا، فإنه يحرُم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره، أو أظفاره أو جلده، حتى يَذبَح أُضحيته؛ لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة))، وفي لفظ: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فليُمسك عن شعره وأظفاره))؛ رواه أحمد، ومسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة